للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٦ - «ولا بأس أن يسلم على من يلعب بها».

أما التسليم على لاعب النرد والشطرنج فالمراد به الحال التي لا يكون فيها متلبسا باللعب، لأن العاصي لا يسلم عليه حال ارتكاب المعصية، هكذا حملوا ما جاء عن مالك في العتبية إذ سئل: «أيسلم على اللاعب بالشطرنج؟، قال: «نعم، أليسوا مسلمين»؟!!، وقال بعضهم يسلم عليه وقت اللعب للخلاف الذي في الشطرنج.

والظاهر أن الأمر يختلف باختلاف أحوال مرتكب المعصية من العلم بالحكم وعدم العلم به، ومدى تأثير المقاطعة فيه، وما الذي يفهمه من التسليم عليه وتركه، وهل يصحب التسليم النصح أو لا؟، فهو نظير الهجران، وقد تقدم الكلام عليه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>