للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣ - «والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفية للإمام والمأموم».

التسليمة الواحدة تكفي في الخروج من الصلاة، وقد تقدم الحديث عن ذلك في الصلاة ذات الركوع والسجود، فأحرى أن يكون الأمر هنا كذلك، والمذهب أن التسليمة هنا واحدة وأنها سر، ففي المدونة قال مالك في السلام من الصلاة على الجنائز: «يسمع نفسه، وكذلك من خلف الإمام يسمع نفسه، وهو دون سلام الإمام تسليمة واحدة للإمام وغيره»، وقد ورد في حديث ابن مسعود قوله: «ثلاث خلال كان رسول الله يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم من الصلاة»، فيظهر من التشبيه أنه يقصد تسليمتين، وثبتت التسليمة الواحدة أيضا بحديث أبي هريرة عند الدارقطني والحاكم أن رسول الله صلى على جنازة، فكبر عليها أربعا، وسلم تسليمة واحدة».

أما أن التسليم يكون سرا فقد قالوا: هو إحدى روايتين عن الإمام أشار إلى ذلك الباجي، وسيأتي أنه قول واحد، فوجه رواية الجهر أنه سلام للخروج من الصلاة فيجهر به على الأصل لإعلام المقتدين بذلك، أما وجه الإسرار وهو مخالف للأصل؛ فلما جاء في حديث أبي أمامة : أنه أخبره رجل من أصحاب النبي أن السنة في الصلاة على الجنازة؛ أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات (الثلاث) لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه، والسنة أن يفعل من وراءه ما فعل إمامه»، رواه الشافعي في الأم، وانظر الفقرة (٧٩) من كتاب أحكام الجنائز للألباني ص (١٥٥).

لكن معتمد الإمام في التسليم سرا فعل ابن عمر الذي رواه في الموطإ (٥٤٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>