للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥٧ - «ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأب وأم الأم وأمهاتهما».

إنما ترث الجدة لأم إذا لم توجد أم الميت دنية، وترث الجدة لأب إذا لم يوجد أبو الميت، وترث أم أم الأم، وأم أم الأب عند فقد القربى من الجنسبن لقيامهما مقام الجدتين المباشرتين، وتحجب القربى البعدى منهما، ومهما يكن فإنه لا ترث أكثر من جدتين من الجهتين، وقد علمت من الأثر المتقدم أن فيه جدتين فحسب، ولأن القربى تحجب البعدى، وقد قال مالك في الموطإ: «ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم»، انتهى، ومثل ذلك قال شيخه الزهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>