للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦٧ - «ويرث المولى الأعلى إذا انفرد جميع المال كان رجلا أو امرأة، فإن كان معه أهل سهم كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام، ولا يرث المولى مع العصبة، وهو أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله ﷿».

المولى الأعلى هو المعتق بكسر التاء، وفي مقابله المولى الأسفل، وهو المعتق بفتحها، وهذا لا يرث، والأول يرث جميع مال من أعتقه متى لم يكن معه صاحب فرض، ولا عاصب نسبي، لأن المولى عاصب بالإجماع فينطبق عليه عند افتقاد العاصب النسبي قول النبي : «فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر»، لكنه في العصبة من النسب، أما الدليل الخاص فقوله : «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب»، رواه الطبراني عن عبد الله بن أبي أوفى، ولا فرق في هذا بين العاصب الذكر والعاصب الأنثى، فإن لم يوجد المولى الذي باشر العتق، ورث المال أولى عصبته كما تقدم، وإن كان ثمة صاحب فرض أعطى فرضه، ويأخذ المولى ما بقي، ومثاله أن يترك المتوفى بنتا ومولى فللبنت النصف، والباقي وهو النصف للمولى، أما أنه لا يرث مع العصبة فللأولوية المذكورة في الحديث، وأما أنه مقدم على من لا سهم له في كتاب الله من ذوي الأرحام فلأنهم غير وارثين بالمرة، فلا وجه للقول إنه مقدم عليهم لإشعاره بأنهم يرثون في غيبته وهو بخلاف المقصود عند من لم يورثوا ذوي الأرحام.

<<  <  ج: ص:  >  >>