للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦٦ - «ولا يربى للأخوات مع الجد إلا في الغراء وحدها وسنذكرها بعد هذا».

لا يربى للأخوات يريد لا يزاد لهن على نصيبهن الذي هو المقاسمة على قاعدة أن الذكر يأخذ نصيبي الأنثى، إلا في المسألة التي تسمى الغراء وسيذكر ها في آخر الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>