للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصل المسألة وهو ستة في ثلاثة وهو عدد المنكسر عليهم فتصير ثمانية عشر، يأخذ منها صاحبا الفرض وهما الجد والأخت الشقيقة ما كان له مضروبا في ثلاثة، فللجد ستة، وللأخت الشقيقة تسعة، وللأخ لأب سهمان، وللأخت لأب سهم واحد، هكذا قالوا، ولا أحسب أن الشرع يأتي بمثل هذا، والظاهر أن الجد يحجب الإخوة فلا نفتقر إلى هذا التعني لحل هذه الإشكالات.

<<  <  ج: ص:  >  >>