للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦٥ - «إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ لأب أو أخت لأب أو أخ وأخت لأب فتأخذ نصفها مما حصل وتسلم ما بقي إليهم».

المقصود أن الأخت هنا وإن عادت الجد بمن معها إلا أنها لا تأخذ كل ما عادت به، بل تكتفي بأخذ ما يكمل لها النصف المقرر لها، فإن بقي شيء أخذه من معها وإن لم يبق فلا شيء له.

فمثال ما يبقى معه شيء ما لو ترك الميت جدا وأختا شقيقة وأخا لأب، فأصل المسألة من خمسة، وهي عدد الرؤوس لأنها لا فرض فيها، وما لا فرض فيه فأصله أعني مخرجه عدد الرؤوس، وهم هنا خمسة، لأن الجد يعصب الأخوات، فيكون للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم واحد، لكنها هنا لها النصف فلتستكمله، ونصف الخمسة اثنان ونصف، فيضرب أصل المسألة وهو خمسة في مقام النصف وهو اثنان، فتصبح من عشرة، للجد أربعة باعتبار أنه عاصب يأخذ مثلي الأنثى، وللأخت خمسة، بعد أن كمل لها النصف، وللأخ لأب الباقي وهو واحد.

ومثال ما لم يبق معه شيء من الميراث ما لو ترك جدا وأختا شقيقة وأختا لأب، فهي من أربعة للجد نصفها اثنان، ولكل من الأختين واحد، ثم ترجع الشقيقة على التي للأب بواحد لتكمل به النصف المقرر لها فلا يبقى للتي للأب شيء.

ولنذكر المثال الذي أشار إليه المؤلف بقوله أو أخ وأخت لأب، أي أن الميت ترك جدا وأختا شقيقة وأخا لأب وأختا لأب، فالمسألة من ستة، للجد سهمان، وللأخ لأب سهمان، ولكل من الأختين سهم واحد، ثم ترجع الشقيقة على التي للأب فتأخذ سهمها فيصير لها اثنان، ولم يكمل لها النصف بعد، فتأخذ من الأخ لأب واحدا، ثم ترجع الأخت لأب للأخ لأب فتقاسمه السهم الذي بيده فلا تصح قسمة الواحد على ثلاثة، فيضرب

<<  <  ج: ص:  >  >>