للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٩ - «ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب، ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان؛ لم يجزه، وليمسك عن الأكل في بقيته، ويقضيه».

إنما لم يُعتد بصوم هذا الذي لم يأكل ولم يشرب، ووجب عليه القضاء؛ لأنه لم يبيت النية من الليل، وهي شرط في صحة الصوم، لكن جاء ما أخذ منه الاعتداد بصوم من لم يبيته من الليل إذا لم يأكل ولم يشرب، ثم علم أن اليوم من رمضان، وهو ما رواه الشيخان (خ/ ١٩٢٤) عن سلمة بن الأكوع أن النبي بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: «أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل»، وهو قول عبد الملك بن الماجشون كما في المعونة للقاضي عبد الوهاب والمنتقى للباجي.

قال الحافظ (٤/ ١٨٢): «وكل ذلك لا ينافي أمرهم بالقضاء، وقد جاء ذلك صريحا فيما رواه أبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي فقال: «صمتم يومكم هذا»؟، قالوا: «لا»، قال: «فأتموا بقية يومكم واقضوه»، انتهى، قال أبو داود: يعني عاشوراء، قلت: إن الحديث في مسند أحمد أيضا، ولا حجة فيه لأن «فاقضوا» زيادة تفرد بها عبد الرحمن بن سلمة وهو مجهول.

أما وجوب الإمساك على من علم أن اليوم من رمضان بعد ذهاب وقت النية؛ فدليله ما في الحديث المتقدم، ولحرمة الشهر، ولا فرق في وجوب الإمساك عندهم بين من لم يأكل ولم يشرب، وبين من فعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>