للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤٤ - «ولا بيع الجنين في بطن أمه، ولا بيع ما في بطون سائر الحيوانات».

وهذا أيضا من الغرر الشديد، لأنه لا يدرى أذكر هو أم أنثى، ولا يعرف حجمه، ولا حسنه من قبحه، ولا كونه يولد حيا أو ميتا، وكل ذلك يترتب عليه التفاوت الكبير في القيمة، وقد روى أحمد وابن ماجة (٢١٩٦) والبيهقي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق»، وقد ضعف الحافظ إسناده، وهو في ضعيف ابن ماجه للألباني، لكن يدخل في بيع الغرر بلا ريب، ولو صح لاستدل به على جواز الفصل بين الحيوان وأمه لتقييد المنع بالوضع، فاجمعه إلى الوعيد السابق على التفريق بين الوالدة وولدها، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>