للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل حظ الأنثيين، فيأخذ الابن ثلثي المال والبنت ثلثه، فهذا يكفيه.

والقسم الثاني هو الحساب، وهذا كثيرا ما يحتاج إليه، ولاسيما في العول، وتصحيح المسائل، والمناسخات، وهو محتاج إلى التدرب عليه بالممارسة، ولو بالافتراض كما يفعل المؤلفون لتوضيح المسائل.

وقد روى البيهقي عن الأعمش عن إبراهيم قال سألت علقمة عن الفرائض، فقال: «إذا أردت أن تَعَلمها فأمت جيرانك وورث بعضهم من بعض»، انتهى.

وموضوع هذا العلم التركات، وهي لا تقتصر على المال، بل تشمل كل حق يقبل التجزي، يثبت لمستحقه بعد موت من كان له، والحق جنس يتناول المال وغيره كالخيار في البيع، فإنه إذا مات امرؤ قبل انقضاء أمد الخيار فإن ذلك الحق ينتقل إلى وارثه، ومن ذلك حق الشفعة، فلو اشترك زيد وعمرو في دار، فباع زيد حصته وثبتت الشفعة لعمرو، ومات قبل أخذه بها؛ فإن ذلك الحق ينتقل إلى وارثه، ولو قتل خالد بكرا، وكان لبكر أخ هو عمرو فمات، فإن حق القصاص ينتقل لوارثه، ومن أعتق شخصا كان له الولاء عليه، فإن مات انتقل ذلك الحق إلى ولده، ومن كان له أخت فولاية النكاح عليها له، فإن مات انتقلت الولاية لابنه إن لم يكن لها أخ غيره، وقد تبين لك من هذا أنه لا يراد بالتجزي خصوص تمايز الحقوق بالانفصال، بل المقصود أن يقال لزيد نصف الحق ولعمرو ثلثه مثلا، وقد لا يقبل الحق التجزي بل ينتقل إلى الغير حسب الترتيب المقرر شرعا كما في ولاية النكاح والحضانة والوصاية.

وعلم المواريث يبحث عن العوارض الذاتية للتركة، أي ما يَلْحَقها بالقيود ككون نصف التركة للزوج عند عدم وجود فرع وارث للزوجة، وثمنها للزوجة عند وجود الفرع الوارث للزوج، وتقييد العوارض بالذاتية مخرج للعوارض غير الذاتية كأن تتلف التركة أو تسرق أو تستحق، فهذا لا يبحث في هذا العلم، بل موضع بحثه الأبواب الخاصة بتلك المسائل، أما غاية هذا العلم فهي أن يعطى كل ذي حق حقه من تركة الميت طاعة لله تعالى.

وللإرث أركان وأسباب وشروط وموانع.

فأركانه ثلاثة وارث ومورث وشيء يورث.

<<  <  ج: ص:  >  >>