٢٢ - «ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة؛ فله أن يفطر، وإن لم تنله ضرورة، وعليه القضاء، والصوم أحب إلينا».
يباح الفطر في السفر من غير تقييد بمشقة، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، وقد ذكرت الرخصة مرتين في سياق آيات الصوم، ذكرت مع الآية التي نزلت إبان مرحلة التخيير، وذكرت بعد أن فرض الصوم من غير تخيير، وذلك والله أعلم لدفع احتمال أن يظن أن الترخيص للمسافر نسخ مع ما نسخ من التخيير في الصوم على القول بذلك.
ومن الأدلة ما رواه الشيخان (خ/ ١٩٤٣) و (د/ ٢٤٠٢) عن عائشة أن حمزة الأسلمي سأل النبي ﷺ فقال: «يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر»؟، قال:«صم إن شئت، وأفطر إن شئت»، ورواه مالك (٦٥٧) عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة فذكره، لكن الاستدلال بلفظ هذا الحديث على تخيير المسافر في صوم رمضان فيه شيء، فإن السرد الموالاة والمتابعة، ورمضان لا تخيير فيه في المتابعة، بل هذا شأن التطوع.
وأصرح من هذا في الدلالة ما رواه مسلم (١١٢١) عنه أنه قال: «أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح»؟، فكان الجواب:«هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه»، وروى مالك (٦٥٤) والشيخان (م/ ١١١٣) و (د/ ٢٤٠٤) عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ﷺ خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر، فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله ﷺ»، والكديد بفتح الكاف اسم موضع ماء، وفي بعض الروايات «عسفان»، وهو قريب من الكديد، وكذلك «كراع الغميم»، بضم الكاف، ولعل من فضل الصوم