للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٦ - «وإذا نكل مدعو الدم حلف المدعى عليهم خمسين يمينا».

نكل بفتح الكاف وضمها في المضارع، والنكول الامتناع، وهذا مأخوذ من كلام النبي في حديث سهل بن حثمة بعد أنْ أبى المدعون الحلف معللين ذلك بأنهم لم يحضروا قال: «أفتحلف لكم يهود»؟، لكن قالوا إنما توجه الأيمان إلى المدعى عليهم فيحلفون ذلك العدد والمتهم من جملتهم، إذا نكل ولاة الدم كلهم، أو بعضهم وكانوا مساوين لمن لم ينكل في القرب من الميت أو دونه، وأولى إن كان الممتنعون أقرب إليه، أما إن كانوا أبعد ممن لم ينكل كالعم مع الابن أو مع الأخ فلا يؤثر نكولهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>