الناب السن الذي خلف الرباعية جمعه أنياب، والسبع هو المفترس من الحيوان، وذو الناب منه ما له ناب يتقوى به على الافتراس، قال بعضهم:«لا يجتمع في حيوان واحد ناب وقرن»، انتهى، وقد ذكر الباجي أن في المسألة ثلاثة أقوال، الأول قول العراقيين أنها كلها عند مالك على الكراهية من غير تمييز ولا تفصيل، وهو ظاهر ما في المدونة، والثاني قول ابن كنانة وهو أن كل ما يفترس من السباع ويأكل اللحم فهو مما لا يؤكل، وما كان سوى ذلك من دواب الأرض مما يعيش من نبات الأرض فلم يأت فيه نهي، والثالث قول المدنيين أن عاديها كالأسد والنمر والفهد والذئب محرم، وغيره كالدب والثعلب والضبع والهر مطلقا مكروه، والمغاربة مثل العراقيين في هذا، ففي كتاب ابن المواز عن مالك السبع والنمر والفهد محرمة بالسنة، والذئب والثعلب والهر مكروهة، وقد يوجد من قول ابن القاسم وروايته عن مالك أن ذلك كله على الكراهية مثل رواية العراقيين»، انتهى بتصرف واختصار.
والنهي عندهم في المشهور محمول على الكراهة التنزيهية، قال خليل:«والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهر وإن وحشيا»، انتهى، وهو يريد بالسبع خصوص الأسد والنمر، لعطفه الذئب والهر وهما سبعان، وقد تقدم بعض الكلام في هذه المسألة، وفي حمل النهي على الكراهة شيء، فإنه إن كان الحامل على ذلك التوفيق بين آية سورة الأنعام والحديث الذي جاء في النهي عن أكل ذوات الأنياب من السباع فإنه قد ورد بلفظ التحريم وهو نص، فلا يصح حمله على الكراهة، وقد تقدم أن بعضهم أوَّلَهُ على معنى أن المحرم مأكول السبع، لا السبع، وذكرت الجواب عنه، وما ذا يقال في الحديث الذي جمع فيه بين تحريم الحمر الإنسية وتحريم ذي الناب من السباع، وهو حديث جابر قال:«حرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الإنسية، ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير»، رواه أحمد والترمذي، وروى أحمد ومسلم وبعض أصحاب السنن عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله ﷺ قال: «كل ذي ناب من