التي تسكنها النساء، فليس من السنة أن يتخذن مسجدا لهن لتؤمهن فيه إحداهن، فإن إقامتهن على هذا النحو فيها مخالفات جمة، وهي غير مشروعة، فكيف يبنى عليها الشرع؟، وقد اختلف أهل العلم المجوزون لشهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن فيما إذا كان اجتماعهن غير مشروع: هل تقبل شهادتهن أو لا تقبل؟، والحديث يدل على أن الأذان من وظائف الرجال ما وجدوا، لكن إن انفردت النساء هل يتوجه إليهن الطلب؟، الأصل هو ذاك، والله أعلم.
وفي النوادر (في الصلاة خلف أهل البدع)«من العتبية قال أشهب عن مالك: ولا أحب الصلاة خلف الإباضية، والواصلية، ولا السكنى معهم في بلد».
وقال عنه ابن نافع:«وإذا كان المسجد إمامه قدري؛ فلا بأس أن يتقدمه إلى غيره، فإن غشيه في محله؛ فلا أحب أن يصلي خلفه».
وفي الواضحة:«ومن صلى خلف أحد من أهل الأهواء أعاد أبدا، إلا أن يكون هو الوالي الذي تؤدى إليه الطاعة، أو قاضيه، أو خليفته عن الصلاة، أو صاحب شرطته، فيجوز أن يصلي خلفهم الجمعة وغيرها، ومن أعاد منهم في الوقت فحسن، ومنعُ الصلاة خلفهم داعية إلى الخروج من طاعتهم، وسبب إلى الدماء والفتنة، وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج، ونجدة الحروري حين وادع ابن الزبير»، انتهى، وفي المدونة. قلت:«فإن كانوا خوارج غلبوا، أكان مالك يأمر بالصلاة خلفهم والجمعة خلفهم؟، قال كان مالك يقول: إذا علمت أن الإمام من أهل الأهواء؛ فلا تصل خلفه، ولا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء، انتهى.
وقد أورد سحنون ﵀ في نهاية الباب ما رواه بن وهب عن عبيد الله بن عبد الله بن الخيار قال: دخلت على عثمان بن عفان وهو محصور فقلت: «إنك إمام العامة، وقد نزل بك ما ترى، وإنه يصلي لنا إمام فتنة، وإنا نتحرج من الصلاة خلفه، فقال عثمان: فلا تفعل، فإن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم».
والأصل في هذا ما جاء في قول رسول الله ﷺ: «ليصل الرجل في المسجد الذي يليه،