ما تقدم من إمهال الشفيع السنة والشهرين مقيد بما إذا لم يوقف، أي يطالب بالأخذ بحقه أو تركه، وذلك بعد بيع الشقص الذي فيه حق الشفعة بيعا لازما، حينذاك يكون للمشتري أن يطالب الشفيع بإظهار رغبته في الأخذ بحقه أو عدم رغبته، فإن فعل فذاك، وإلا فله رفع أمره إلى الحاكم، وإنما كان له ذلك لما يلحقه من الضرر بسبب منعه من التصرف في حصته التي اشتراها، فإن اختار الأخذ بحقه وكان المشتري قد تصرف فيه بالهبة أو بالوقف فإن للشفيع نقض ذلك كله، قالوا ولو بني في الشقص مسجد، قال مالك:«ومن اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان فإما أن يستحقوا وإما أن يسلم له السلطان، فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاءوا يطلبون شفعته فلا أرى لهم ذلك»، انتهى.