للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٦ - «والاختيار مما روي في التختم في اليسار لأن تناول الشيء باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره».

هذا هو الذي ذكره بعضهم معتمدا على أنه آخر الأمرين من رسول الله ، كما في حاشية الدسوقي، وإثبات هذا عسير، ومما ورد في تختم النبي في اليمين حديث عبد الله بن عمر عند البخاري والترمذي، وعند مسلم والنسائي عن أنس، وجاء أنه كان يتختم في اليسار عن أنس عند مسلم، وعن ابن عمر عند أبي داود، قال الحافظ بعد تقصيه الأحاديث الواردة في هذه المسألة: «ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل، وإن كان للتختم به فاليسار أولى، لأنه كالمودع فيها، ويحصل تناوله منها باليمين، وكذا وضعه فيها، ويترجح التختم في اليمين مطلقا لأن اليسار آلة الاستنجاء فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة، ويترجح التختم في اليسار بما أشرت إليه من التناول»، انتهى.

قلت: وعليه فالتختم اليوم في اليمين أولى، وهذا مخالف لما رجحه المصنف، لكون كلامه في التزين بالخاتم لا من أجل الختم به، ولهذا فلا يظهر أن الحافظ أخذ هذا الأمر عنه كما ادعاه عليه الغماري حيث قال في مسالك الدلالة: «فمن أجل هذا أشار المؤلف إلى طريقه في الترجيح، ووافقه على ذلك الحافظ، وإن لم يعزه إليه»، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>