الظاهر من تصرفاتهم أن العبد يملك ملكا غير تام، فيجوز له إذا ملك جارية أن يطأها ما لم ينتزعها مالكه منه، وعلى هذا يكون مطالبا بإخراج الزكاة متى حال على المال الحول وهو في حوزته، لكن مشهور المذهب أنه لا يزكي، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب الزكاة، والدليل على أن ملك العبد ليس تاما قول النبي ﷺ:«من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع»، رواه البخاري ومسلم، ففي قوله فماله نسبة المال للعبد، فمن قائل إنها نسبة مجازية، ومن قائل إنها حقيقية على الأصل، ما لم ينتزعه السيد، وهذا هو الظاهر دل عليه جواز انتزاعه ودخوله في الصفقة فينتج أن ملكه ليس تاما، ولأن سيده يملك رقبته فأحرى أن يملك ماله.