١ - «ومن سافر مسافة أربعة برد- وهي ثمانية وأربعون ميلا- فعليه أن يقصر الصلاة، فيصليها ركعتين، إلا المغرب فلا يقصرها».
للسفر أحكام بعضها رخص، كالمسح على الخف، والجمع بين الصلاتين، وبعضها مختلف فيه، كالإفطار في رمضان، وترك الرواتب النهارية.
ومما اختلف فيه قصر الصلاة، فقد قيل: إنه سنة مؤكدة وهو المشهور في المذهب، وقيل إنه: واجب لأن الصلاة فرضت كذلك ثم زيد في صلاة الحضر، وأبقيت صلاة السفر على الأصل، قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها- (خ/ ١٠٩٠): «الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر»، قال الزهري فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟، قال: تأولت ما تأول عثمان» وهو في الموطإ أيضا، لكن في الاستدلال بهذا على الوجوب نظر، من ذلك أن إتمام عائشة يدل على خلاف ما حمله عليه من استدلوا به على الوجوب من غير قيد، قال الحافظ ومن أدل دليل على تعين تأويل حديث عائشة هذا كونها كانت تتم في السفر».
وعلى الوجوب يحمل قول المصنف «فعليه أن يقصر الصلاة»، فإنه قال في باب جمل:«والفطر في السفر رخصة، والإقصار فيه واجب»، وهو قول القاضي إسماعيل، وسحنون، وأببي بكر بن الجهمي، كما ذكره ابن ناجي عنهم، وذكر الأول والثالث ابن عبد البر في (الاستذكار: ٢/ ٢٢٢)، وذكر عن ابن الجهمي أن أشهب روى الوجوب عن مالك، وحمل بعضهم قول المصنف على معنى أنه واجب وجوب السنن، وقيل مستحب، وقيل