للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٦ - «ولا زكاة في الأوقاص، وهي ما بين الفريضتين من كل الأنعام».

الأوقاص جمع وقص بفتح القاف، ومرده في اللغة إلى قولهم وقص العنق، وهو قصوره، وسمي كذلك لنقصه عن النصاب، وقريب منه الشنق بفتح النون، والمراد هنا ما بين الفريضتين في الأنعام، فمثلا الوقص بين فريضتي أربعين، ومائة وواحد وعشرين في الغنم؛ هو ثمانون، والوقص بين فريضتي خمسة وعشرين، وستة وثلاثين في الإبل هو عشرة، والوقص بين فريضتي ثلاثين وأربعين في البقر هو تسعة، وكونه لا زكاة في الوقص هو المشهور، والقول الآخر أن فيه زكاة، وهو الراجح كما قالوا، وتظهر ثمرة الخلاف بين القولين في الخلطة، وسيأتي ذكرها، فمثلا خليطان لأحدهما خمسة عشر من الإبل، وللآخر تسعة، فالمجموع (٢٤)، والوقص أربعة، فعلى القول بأن لا زكاة في الأوقاص؛ يكون على صاحب الخمسة عشر؛ ثلاث شياه، وعلى صاحب التسعة شاة واحدة، وعلى القول الآخر؛ يكون عليهما أربع شياه، تجزأ أربعة وعشرين جزءا، على صاحب التسعة منها (٩/ ٢٤)، وعلى صاحب الخمسة (١٥/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>