للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥٠ - «ولا يرث قاتل الخطإ من الدية ويرث من المال».

علّلوا هذا التفريق بأن الدية سببها فعل القاتل خطأ، فيحرم منها لقيام التهمة، أما غيرها فيستصحب معه الأصل، وهو غير متعمد، وتالله إنه لتوجيه وجيه لولا العموم الذي مر معك، وانظر غير هذا من الأدلة وما قاله مالك في الموطإ في باب الدماء حيث سبق للمؤلف أن ذكر هذا الحكم.

ويذكرون في موانع الإرث انتفاء النسب باللعان، وانبهام التقدم والتأخر في الموت كما في موت الغرقى وحوادث السيارات والاختناق بالغاز ونحو ذلك، والانبهام في الذكورة والأنوثة، وهو الخنثى المشكل.

ولا بأس بذكر كيفية توريث الخنثى، قالوا إنه قسمان من له آلة الذكر وآلة الأنثى، ومن له ثقب يخرج منه البول لا يشبه واحدا من الإثنين، والخنثى لا يتصور شرعا أن يكون أبا أو أما أو جدا أو زوجا أو زوجة لأنه لا يجوز مناكحته ما دام مشكلا، وهو منحصر في سبعة أصناف: الأولاد وأولادهم، والإخوة وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم، والموالي.

والخنثى إن اتضحت ذكورته أو أنوثته عمل على ذلك، وقد بين خليل ما يزول به الإشكال بقوله: «فإن بال من واحد، أو كان أكثر، أو أسبق، أو نبتت له لحية، أو ثدي، أو حصل حيض أو مني؛ فلا إشكال»، انتهى، وهذه آخر كلمة في مختصر خليل، فإن لم يزل الانبهام بحيث لم تتضح ذكورته ولا أنوثته بعلامة؛ أُعطي نصف نصيبي ذكر وأنثى، بأن يؤتى بنصيب الذكر ويجمع إلى نصيب الأنثى، ويقسم على اثنين، فالحاصل هو ما يرثه، لكن بشرط أن يكون يرث بالجهتين كالولد وولد الولد، وأما لو ورث بالذكورة فقط كالعم؛ فإنه يأخذ نصف الذكورة فقط، لأنه لو قدر عمة لم ترث، وكذلك لو كان يرث

<<  <  ج: ص:  >  >>