للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥٦ - «إلا أن تكون التي للأم أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي فيها النص، وإن كانت التي للأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين».

إذا اجتمعت الجدة لأم والجدة لأب وكانتا متساويتين في القرب من الميت؛ فالسدس بينهما، وإن كانت التي للأم أقرب فالسدس لها وحدها، لأنها هي التي جاء فيها النص، بخلاف ما إذا كانت التي للأب هي الأقرب فإن التي للأم لا تسقط، بل يكون السدس بينهما لما سبق، وقد بين ذلك مالك في الموطإ إذ قال: «الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة،،، إلى أن قال: فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الأم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم فإني سمعت أن أُمَّ الأم إذا كانت أقعدهما كان لها السدس دون أم الأب، وإن كانت أم الأب أقعدهما أو كانتا في القعدد من المتوفى بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفين»، انتهى، ومعنى الأقعد الأقرب، ومعنى دنيا المباشرة، والقُعدَد القرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>