للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤٨ - «ونهي عن بيع الكلاب».

وهذا للنهي عن ثمن الكلب، وذلك يعني النهي عن بيعه، من ذلك حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: «نهى رسول الله عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن»، رواه مالك (١٣٥٥) والشيخان وأصحاب السنن (د/ ٣٤٨١)، ومهر البغي ما تأخذه المرأة في مقابل الفجور بها، سمي مهرا للصورة، وحلوان الكاهن قال مالك عنه: «رشوته وما يعطاه على أن يتكاهن»، انتهى، وعن ابن عباس قال: «نهى النبي عن ثمن الكلب، إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا»، رواه أحمد وأبو داود (٣٤٨٢)، وعن أبي هريرة مرفوعا: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي»، رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه، وللبخاري منه النهي عن كسب الإماء، وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي نهى عن ثمن الكلب والسنور».

<<  <  ج: ص:  >  >>