للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦٧ - «إلا أن يأخذ المال على أن ينفق على البلاغ فالضمان من الذين واجروه، ويرد ما فضل إن فضل شيء».

يعني أن إجارة البلاغ يأخذ الأجير فيها بقدر ما أنفق ذهابا وإيابا، فإن مات قبل الإتمام فله من المال بقدر ما سار بالعرف، وإن ضاع المال فلا ضمان عليه، وإن نفدت النفقة أنفق من عنده ورجع بما زاد على من وَاجَرَهُ، وإنما كان الضمان على الذين واجروه على البلاغ إذا هلك المال الذي معه لأنهم فرطوا في إجارة الضمان ولجأوا إلى إجارة البلاغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>