للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٨٨ - «وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل واحد منهم، ويقتل المسلم بقتل الذمي قتل غيلة أو حرابة».

هذه هي المرة الثالثة التي يذكر فيها المؤلف قتل الجماعة بالواحد، وذكرها هنا تكرار محض، بخلاف ما سبق، وقد تقدم دليل هذا الحكم، ولعله إنما أعاد ذكرها ليرتب عليها عدم اشتراط تكافؤ الدماء في قتل الحرابة لأن القتل ليس لمجرد القصاص، بل وللفساد أيضا، وعليه فيقتل المسلم بالكافر الذمي، لأن القتل حق لله تعالى لا للذمي، قال في الموطإ: «الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به»، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>