للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٠ - «ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن».

ليس كل من تجوز شهادته تعتمد تزكيته، ومن ذلك النساء لا يجوز تعديلهن ولا تجريحهن لا للرجال ولا للنساء لنقصهن عن رتبة الرجال، ولأن التعديل أصل يستدام العمل به كما قال زروق، ولأن التزكية والتجريح ليس شهادة على المال، ولا على ما المقصود منه المال، ولحاجة التعديل إلى طول الممارسة والخبرة، وذلك مفقود في النساء غالبا، ولا فرق بين ما تجوز شهادتهن فيه وما لا تجوز.

قلت: الظاهر جواز تزكية النساء لما في حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- في حادثة الإفك حيث قال النبي لبريرة: «هل رأيت فيها شيئا يريبك؟»، فقالت: «لا، والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط … الحديث، ومعنى أغمصها به أي ما رأيت شيئا أعيبها به وأطعن عليها بسببه، وقد ترجم عليه البخاري بقوله: «تعديل النساء بعضهن بعضا»، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>