للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٠ - «ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة، والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرم من الرجال؛ فليمم رجل وجهها وكفيها، ولو كان الميت رجلا؛ يمم النساء وجهه ويديه إلى المرفقين إن لم يكن معهن رجل يغسله، ولا امرأة من محارمه، فإن كانت امرأة من محارمه؛ غسلته وسترت عورته، وإن كان مع الميتة ذو محرم؛ غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها».

إذا مات الشخص فلا يخلو الحال من أربعة أقسام بالنظر إلى من مع الميت من الناس:

الأول: أن يكون مع الميت جنسه من الرجال والنساء؛ فيغسل الرجال؛ الرجال والنساء؛ النساء باتفاق، كيف وقد أسلم النبي بنته زينب للنساء يغسلنها؟.

والثاني: أن يكون للميت زوج؛ فعلى المذهب؛ يغسل الزوج زوجته، كما تغسل الزوجة زوجها، بل المذهب أن الزوجين يقدمان، ولو توفر من يغسل الميت من جنسه، قال خليل: «وقدم الزوجان إن صح النكاح إلا أن يفوت فاسده».

والثالث: أن لا يكون مع الميت جنسه من الرجال والنساء، ولا بين الميت والحي علاقة زواج، فهذا لا يخلو من حالين: الأول: أن يكون بين الميت والحي محرمية، والمذهب أن المرأة المحرم تغسل محرمها، وتستر عورته من السرة إلى الركبة، كما يغسل الرجل محرمه المرأة ويسترها، والقياس أن يستر ما عدا رأسها وأطرافها، والتحفظ بالزيادة أولى كما تقدم.

والثاني - وهو الرابع - أن لا يكون بينهما محرمية، فمشهور المذهب أن ييمم الرجل

<<  <  ج: ص:  >  >>