للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٩ - «ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة».

هذا الاغتسال لأجل الطواف، ولا ينافيه ظاهر كلام المؤلف، ولذلك قالوا لا تطالب به الحائض والنفساء لأنهما لا تطوفان، وهو ثابت من فعل ابن عمر مع رفعه، ففي الصحيحين (خ/ ١٥٧٣) عنه أنه كان لا يقدم مكة؛ إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي ، وهو في الموطإ من فعله وقد تقدم، وطوى بضم الطاء وفتحها اسم موضع، ومن لم يمر به اغتسل قبل الدخول إن أمكنه ذلك وهو غير متيسر الآن لعدم نزول الحجاج خارج مكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>