١٢ - «ولا زكاة من الفضة في أقل من مائتي درهم، وذلك خمس أواق، والأوقية أربعون درهما، من وزن سبعة، أعني أن السبعة دنانير؛ وزنها عشرة دراهم، فإذا بلغت هذه الدراهم مائتي درهم؛ ففيها ربع عشرها: خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك».
نصاب الفضة هو خمسة أواق جمع أوقية بضم الهمزة، وكسر القاف، وشد الياء، والأوقية أربعون درهما، فيكون النصاب بالدراهم مائتين (٢٠٠)، ووزن الدرهم (٤، ٥٠) حبة شعير، فيكون نصاب الفضة بحبات الشعير هو (٤، ٥٠×٢٠٠=١٠٠٥٠) حبة، والرجوع إلى الدراهم المحفوطة في المتاحف لا يؤخذ منه وزن الدرهم بدرجة الظن التي أخذ بها وزن الدينار، والأوزان المعتبرة تتدرج من ٣ غ، إلى ١٤٥، ٣ غ، وعليه يكون نصاب الفضة يحوم حول ٦٢٨ غ، فمن ملك النصاب زكى، وما زاد عليه أخرج على ما زاد بحسبه قل أو كثر، إذ لا وقص في العين.
وقول المصنف «أعني أن السبعة دنانير؛ وزنها عشرة دراهم»؛ هذا مما اتفقت عليه الأمة كما نقل ذلك أبو عبيد في كتاب الأموال، أي أن الدينار يساوي سبعة أعشار الدرهم (٧/ ١٠)، ومما يستفاد من هذا؛ أنك متى علمت وزن الدينار؛ علمت وزن الدرهم، فمثلا إذا وثقنا أن وزن الدينار هو (٢٥)، (٤) غ وعلمت أن (١٠) دراهم تساوي (٧) دنانير؛ أمكنك أن تعرف وزن الدرهم هكذا:(٢٥، ٤ غ ×٧: ١٠= ٩٧، ٢ غ) تقريبا، فيكون نصاب الفضة (٥٩٤) غ، وأنا إلى هذا أميل من الأول لما علمت، وعكس هذا إذا علمت أو غلب على ظنك وزن الدرهم ولم تعلم وزن الدينار؛ أمكنك معرفته أيضا، ومن اليسير عليك إذا طبقت ما علمت من وزني الدينار والدرهم بحبات الشعير استقام لك الحساب أيضا: