٣٧ - «والولد في الحيوان وفي الأَمَةِ إذا كان الولد من غير السيد يأخذه المستحق للأمهات من يد مبتاع أو غيره، ومن غصب أَمَةً ثم وطئها فولده رقيق، وعليه الحد».
هذا من جملة ما اتفقوا على أنه لمالك الأصل، لأنه جزء من الأم لا غلة، فيرد معها، لأن حكم الولد حكم الأم في كونه ملكا لمن هي له، وقوله من غير السيد، قيدوا السيد بكونه حرا، ويدخل في غير السيد كل من ملكها بشبهة، وقد بينه بقوله من يد مبتاع أو غيره، يعني كالموهوب له، والمتصدق عليه، وقوله ومن غصب أَمَةً ثم وطئها،،، الخ قد تقدم بيانه، ولتكراره وجه، وهو أنه هنا غاصب من المالك، وهناك غاصب ممن ملكها بشبهة فلا فرق بينهما، ويضاف هنا بأنه لا صداق عليه، وإنما عليه أرش نقصها بسبب وطئه.