للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٨٤ - «ولا بأس بعتق الأعور في الظهار، وولد الزنا، ويجزئ الصغير، ومن صلى وصام أحب إلينا».

لفظ الرقبة المذكور في الكفارة في القرآن والسنة يشمل الكبير والصغير ولو رضيعا، قالوا ولو كان ابن غير مسلم كالنصراني واليهودي والمجوسي لجبره على الإسلام، كما يشمل ولد الزنا، ومن اللطائف أنهم قالوا إن من أعتق صغيرا وجب عليه الإنفاق عليه حتى يدرك، ومن أعتق شيخا كبيرا تعين عليه رعايته حتى يموت، لكن ينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن له من ينفق عليه من الأقارب، وإنما كان من صلى وصام أي بلغ حد التمييز أولى أن يعتق لأنه يستقل بنفسه ولا يحتاج إلى من يقوم على شؤونه في معاشه، وقد فضل ابن العربي في كفارة اليمين الإطعام على العتاق متى كانت الحاجة إلى الطعام قائمة، وقال في أحكام القرآن (٢/ ٦٤٩): «لأنك إذا أعتقت لم ترفع حاجتهم، وزدت محتاجا حادي عشر إليهم»، انتهى، وهو نظر سديد، لكنك علمت في كفارة الظهار تقديم العتق على الإطعام.

<<  <  ج: ص:  >  >>