٤٦ - «والختان سنة في الذكور واجبة، والخفاض في النساء مكرمة».
الختان هو قطع الجلدة الساترة للحشفة كي تنكشف، ويسمى إعذارا، وهو مما يساعد على كمال طهارة العضو لخروج البول من رأس الحشفة، فلو ظلت مستورة؛ لكان ذلك ذريعة للتلوث، وعسر التطهير، وفي القطع كذلك تأمين جهاز الأنثى مما قد يصيبه منها عند الجماع وقد ثبت لدى أطباء هذا العصر أن من أسباب سرطان الرّحم عند نساء الكفار الذين لا يختنون هو ترك الختان، فاعتبروا يا أولي الألباب. قال ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤]، ويظهر هذا المعنى من كون الشارع جعل الختان من جملة خصال الفطرة، أي الخصال التي يكمل بها المرء حتى يكون على أفضل الصفات، كما يظهر ذلك من اقترانها بأمور كلها معينة على النظافة، قال النبي ﷺ:«الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط»، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.
وحكم الختان أنه سنة مؤكدة لهذا الحديث، هذا قول مالك وكثير من أصحابه، وذهب سحنون إلى وجوبه، وهو مذهب الشافعي، والمذهب أنه يكره أن يختن يوم ولادته، أو يوم السابع لأنه من فعل اليهود، إلا لعلة.
قلت: لا نهي أعلمه عن الختان في السابع، والأصل الجواز، مع أنه قد روى البيهقي عن جابر أنه ﷺ عقّ عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام، والجملة الأخيرة لم تثبت، والصحيح أنه لا وقت محددا له غير أنه لا يترك إلى وقت البلوغ للحاجة حينئذ إلى الكشف عن عورة الكبير، بخلاف ما قاله بعضهم من تأخيره إلى البلوغ، والله أعلم.
ووقته المستحب عندهم يبدأ من وقت أمره بالصلاة - وهو سبع سنين - إلى عشر، ذكر هذا ابن حبيب عن مالك، وقال الباجي اختار مالك وقت الإثغار، يعني وقت نبات