للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦٩ - «ومن قتل عبدا فعليه قيمته».

مر بك افتقار القائلين بعدم القصاص بين الحر والعبد إلى الدليل، ولا فرق عند القائلين بعدم القصاص في قتل المملوك بين العمد والخطإ في كون الواجب هو قيمته بالغة ما بلغت، ولو كانت أكثر من دية الحر، غير أنه ينضاف إليها في العمد التعزير فيما يظهر، إلا أن يقتل غيلة ففيه القود لحق الله، والعلم عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>