للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥٩ - «وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى، ويزوج إماءهم».

يريد أنه يجوز للوصي أن يدفع أموال اليتامى لمن يتجر فيها على وجه القراض أو غيره من المعاملات لتنمى لهم، قالوا وله أن لا يفعل، لأن ذلك ليس واجبا عليه، وذكروا أنه يكره له أن يعمل فيها بنفسه لئلا يحابيها، إلا أن يكون عمله مجانا، ومن صح عنده حديث «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة»، وقد تقدم فيها ارتقى الحكم من الإباحة إلى ما فوقها، وقولُ المؤلف: «ويزوج إماءهم»، يعني إماء اليتامى، ولا فرق بين الإماء والعبيد، وقد تقدم في باب النكاح الكلام على تزويج أولاد من أوصاه حيث قال: «وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته، ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها»، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>