ملكا مستغنيا عن عمل يده، ومع ذلك لم يعتمد في رزقه على غير عمل يده، وقال النبي ﷺ:«أفضل الكسب بيع مبرور، وعمل الرجل بيده»، رواه أحمد والطبراني عن أبي بردة، والمبرور الذي يبر فيه صاحبه، فلا يعصي الله فيه بغش ونحوه، ولا يعصي بسببه فيفرط فيما هو مقدم عليه.
وقد يكون البيع واجبا كما إذا اضطر إلى شراء ما يدفع به عن نفسه الهلاك، أو بيع ما يدفع به ذلك عن غيره، ويستحب إبرار المسلم إذا حلف على بيع شيء لم يكن على بائعه فيه ضرر، قالوا وتعرض له الكراهة كبيع الهر والسباع لأجل الانتفاع بجلودها، والصواب أن بيعها محرم، وقد تقدم الكلام عليه، أما المحرم من البيع فما كان العوضان فيه أو أحدهما محرمَ العين، أو كان فيه وصف ممنوع كالنسيئة في النقد والطعام وكالغش والخديعة، أو كان فيه إعانة على الإثم كبيع السلاح في الفتنة متى لم يعلم السلامة، فضلا عن بيعه لأهل الحرب.
أما أركانه فثلاثة: العاقد، والمعقود عليه، والصيغة، فتكون الأركان بالتفصيل خمسة، فإن العاقد هو البائع والمشتري، والمعقود عليه الثمن والمثمن.
والعاقد يجوز أن يكون هو المالك، ويصح أن يكون وكيلا، فلا يصح أن يبيع الغاصب ما غصبه لأنه غير مالك له، ويذكر هنا بيع الفضولي وهو الذي يتصرف في ملك الغير بدون إذنه، فهذا يجوز بيعه إذا أمضاه المالك، ويستدل له بحديث ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في جبل فانحطت عليهم صخرة قال: فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه، وفيه: وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة، فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها، ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي، فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها، ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي، فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها، فإنها لك، فقال: أتستهزئ بي؟، فقال: ما استهزئ بك ولكنها لك،،، الحديث، وفيه تصرف الرجل في مال الأجير من غير إذنه لمصلحته فهو من الإحسان، وكيفما كان العاقد يشترط فيه التمييز، ويعرف ذلك بأنه إذا تكلم بشيء من مقاصد العقلاء