١٩ - «ولا تخرج من بيتها في طلاق، أو وفاة؛ حتى تتم العدة، إلا أن يخرجها رب الدار، ولم يقبل من الكراء ما يشبه كراء المثل؛ فلتخرج، وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة».
تقدم بيان من تجب لها السكنى من المطلقات وهي كل مطلقة مدخول بها كيفما كان الفراق بطلاق أو بفسخ على المذهب، وقد بين هنا أنها لا تخرج من بيتها حتى تنقضي العدة من الطلاق أو الوفاة، والمقصود من الخروج المنفي خروج الانتقال، والمبيت في غير الدار التي تقيم فيها، لا الخروج المشروع في النهار لقضاء الحوائج، على أن تخرج في الأوقات المأمونة، ومكث المرأة في بيتها سواء كانت ذات بعل أو أيما تشترك فيه النساء قاطبة، لقول الله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (٣٣)﴾ [الأحزاب: ٣٣] قالوا: ويجب على الإمام أن يرجع من خرجت خروج نقلة إلى بيتها، ولو اقتضى ذلك تأديبها!!، وقد روى مسلم (١٤٨٣) عن جابر ابن عبد الله قال: «طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي ﷺ فقال: «فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي او تفعلي معروفا»، وقول المؤلف مستثنيا: إلا أن يخرجها،،، يعني أن مالك الدار المكتراة إذا أخرج المتوفى عنها، أو غالى في ثمن الكراء، ولم يقبل منه ما هو مقارب لما تعورف عليه من قيمة كراء مثلها؛ جاز للمرأة الانتقال إلى دار أخرى تقيم فيها، ولا تنتقل عنها حتى تنقضي العدة، فإن قبلت ما فرضه صاحب الدار ولو مرتفعا؛ فلها ذلك.