للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٣ - «وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة؛ بدأ بهن، وإن فات وقت ما هو في وقته، وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته».

في تحديد يسير الفوائت قولان: أحدهما أنها خمسة، والآخر: أنها أربعة.

ودليل اعتبار يسير الفوائت ما كان أقل من خمس صلوات؛ حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الترمذي (١٧٩) عنه قال: «إن المشركين شغلوا رسول الله عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء»، وهو منقطع، لأن في إسناده أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وهو لم يسمع من أبيه، لكن قال الترمذي ليس بإسناده بأس، وحسنه الألباني، ولعل ذلك لحديث أبي سعيد عند النسائي بمعناه، وإسناده صحيح كما قال المباركفوري في تحفة الأحوذي، ومع ذلك؛ فالاستدلال بحديث ابن مسعود وما في معناه على وجوب ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة لا يتم إلا بأمرين: أولهما: أن يعلم أن وقت العشاء حين صليت هذه الصلوات كان يُخشى خروجه، ولا يكفي في ذلك قول ابن مسعود إن المشركين شغلوا النبي عن أربع صلوات، لأنه إذا فات أول وقت صلاة العشاء الذي اعتاد النبي أن يصليها فيه؛ ساغ ذلك القول، والثاني: أن يضم إلى ذلك قول النبي : «صلوا كما رأيتموني أصلي»، ويمكن أن يستدل للبدء بالمنسي الفائت من الصلوات بحديث من نام عن صلاة أو نسيها، وقد تقدم، لكن الاستدلال به معارض بأحاديث الأمر بأداء الصلاة في وقتها، فيظهر والله أعلم رجحان تقديم الصلاة الحاضرة التي خيف خروج وقتها على المنسية اليسيرة التي خرج وقتها لأن وقت الفائتة وإن كان مضيقا مثل الحاضرة كما هو المفروض؛ إلا أن الحاضرة وقتها أصلي، ووقت الفائتة بدلي، والأصلي مقدم على البدلي، لاشتماله على الحكمة الأصلية

<<  <  ج: ص:  >  >>