للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٥ - «فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها، أو زكيته؛ ففي ثمنها الزكاة لحول واحد، أقامت قبل البيع حولا أو أكثر».

التجارة في مذهب مالك ضربان تجارة إدارة، وتجارة احتكار، والمراد بالأولى؛ أن يبيع التاجر بما يتيسر من الأثمان، وليس غرضه ترصد ارتفاع الأسعار في الأسواق، وهذا هو المدير، ويقابله المحتكر، وهو الذي يمسك السلعة عن البيع إلى أن يحصل على ربح جيد، ولو مر عليه سنون، وتفريق مالك بين المدير والمحتكر قال به الشعبي وعطاء، قال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ١٧١): لا أعلم أحدا قال بقول الشعبي وعطاء في غير المدير إلا مالكا ، وأما طاوس فاختلف عليه في ذلك،،،».

ولوجوب الزكاة في التجارة شروط يلتقي في بعضها النوعان، وشروط تخص كلا منهما، وقد لختصها من الكتب المعتمدة، مع التصرف في العبارة، وتقريب المعنى، والتعليق إن اقتضى الحال، وهي هذه:

١ - أن ينوي بالعروض التجارة، أو يضم إلى نية التجارة نية القنية، أو نية الغلة، فإن نوى القنية وحدها، أو الغلة وحدها، أو جمع في النية بين القنية والغلة؛ فلا زكاة، ومعنى الغلة الاستفادة من كراء الشيء المملوك أو إجارته أو لبنه.

٢ - أن يترصد بها الأسواق، وهذا خاص بالمحتكر، ويؤخذ هذا من قول المؤلف: «فإذا بعتها بعد حول فأكثر»، لأن زكاة الإدارة تجب في كل حول.

٣ - أن يملك السلعة بمعاوضة مالية، فخرج ما إذا ملكها بهبة، أو إرث، أو معاوضة غير مالية كالخلع والصداق، فلا زكاة فيها إلا بعد مرور حول من يوم قبض ثمنها، مع كونه نصابا، وأخذ هذا من قول المصنف: «من يوم أخذت ثمنها، أو زكيته».

٤ - أن يبيع السلعة بعين أي نقد، فخرج ما إذا باعها بسلعة أخرى، وهي المقايضة

<<  <  ج: ص:  >  >>