للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من غير قصد الهروب من وجوب الزكاة، فلا شيء فيها، ويؤخذ هذا الشرط من تنصيص المؤلف على أن الزكاة في الثمن، إذ قال «ففي ثمنها الزكاة».

وأراد بقوله «لحول واحد»، أن المحتكر لا يزكي إلا لعام واحد، ولو مر على تجارته سنون، ولعل ذلك لأن الأصل أن المخرج في الزكاة يكون من المال المزكى، وهو لم بيع كما هو المفروض، ولأن النية وحدها لا تنقل العروض من القنية إلى التجارة، كما استدل بذلك القاضي أبو إسحاق فيما نقله الباجي عنه بما مضمونه «أن أعيان العروض لما كانت لا صدقة فيها، فمن اشترى العرض بذهب للتجارة؛ فقد صرف ما تجب في عينه الزكاة إلى ما لا تجب في عينه، فما دام عرضا؛ فلا شيء فيه، فإن النية مفردة لا تؤثر، ولو أثرت لوجبت الزكاة على من عنده عرض للقنية فنوى بذلك التجارة، وقد أجمعنا على بطلان ذلك».

٥ - أن يكون مقام السلعة عنده قبل البيع حولا فما فوقه، فإن كان أصل التجارة مالا بيده، وكان قد زكاه؛ فالحول من يوم تزكيته، وإن كان غير مزكى لكونه دون النصاب، أو لعدم مرور حول عليه عنده؛ فالحول من يوم ملكه، لأن الرِّبح يضم إلى أصله فيعتبر النصاب به.

٦ - فإن كانت التجارة احتكارا؛ اشترط في وجوب الزكاة أن يكون المبيع به نصابا، لأن عروض المحتكر لا تقوم، بخلاف عروض المدير.

٧ - وإن كانت التجارة إدارة؛ اشترط في وجوب الزكاة؛ أن ينض من التجارة شيء ولو قليلا من النقد، بأن يبيع بعض السلع في أي جزء من أجزاء الحول، فإن تأخر النضوض إلى ما بعد الحول؛ زكى يوم النضوض، أي يوم حصول النقد، وكان ذلك اليوم بداية حوله الجديد، وألغى الزائد من الزمن.

وشرط النضوض هو مشهور المذهب، وهو رواية ابن القاسم عن مالك، وهي التي توافق كون الأصل إخراج الزكاة من المال الذي وجبت فيه، كما هو صريح قول.

مالك في الموطأ تحت ترجمة (الزكاة في الدين)، ولازم هذا؛ أن ينض للتاجر مقدار ما يجب عليه إخراجه، أو يقال بجواز إخراج العروض، وهم كما تعلم يشترطون في زكاة العروض إخراج القيمة، والقول الآخر عدم اشتراط النضوض، وهو رواية مطرف وابن

<<  <  ج: ص:  >  >>