للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦١ - «فإن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة والأخوات فليقض له بالسدس فإن بقي شيء من المال كان له».

وهذه هي الحالة الثالثة، وذلك إذا ورث مع الجد صاحب فرض غير الإخوة والأخوات؛ كان له فرضه وهو السدس، ثم يأخذ ما بقي تعصيبا، هذا ظاهر كلام المصنف، إلا أن أهل المذهب قيدوا أخذ الجد السدس من رأس المال ثم أخذه ما بقي تعصيبا بما إذا ترك المتوفى بنتا أو أكثر أو بنت ابن كذلك، كما تقدم في ميراث الأب، فأما إذا كان أصحاب الفروض غير من ذكر كالزوج والزوجة والأم فليس له إلا ما بقي تعصيبا.

مثال: توفي رجل عن بنتين، وجد لأب، فالمسألة من ستة، للبنتين ثلثاها أربعة، وللجد سدسها واحد، وله الباقي تعصيبا، وهو واحد، ولو توفيت امرأة عن زوج، وجد؛ فالمسألة من اثنين، للزوج النصف واحد لعدم وجود الفرع الوارث، وللجد الباقي وهو النصف تعصيبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>