١٠ - «ومن قال إن فعلت كذا؛ فعلي نذر كذا وكذا، لشيء يذكره من فعل البر من صلاة، أو صوم، أو حج، أو عمرة، أو صدقة شيء سماه؛ فذلك يلزمه إن حنث».
النذر عندهم ثلاثة أقسام: معلق، ومطلق، ومبهم، والكلام هنا على المعلق، سواء علق بمرجو الحصول، أو غير مرجوه، كأن يقول إن سافرت، أو صليت مع فلان، أو كذبت؛ فعلي صلاة ركعتين، أو صوم يوم، أو التصدق بكذا، أو عمرة، أو المشي إلى مكة، أو قال: إن لم أفعل كذا؛ فعلي نذر كذا؛ فإنه يلزمه الوفاء بما نذره إن فعل ما شرط تركه، أو ترك ما شرط فعله، فإن عين القربة؛ لزمته، وإن لم يعين كقوله علي صلاة، أو صيام، أو صدقة، لزمه أقل ما يصدق عليه ذلك، فيصلي ركعتين، ويصوم يوما، ويتصدق بثلث ماله، وقيل يتصدق بما لا يتضرر به، والظاهر أنه يتصدق بأقل ما يصدق عليه أنه صدقة.