للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٤ - «ومن ذرعه القيء في رمضان؛ فلا قضاء عليه، وإن استقاء فقاء؛ فعليه القضاء».

يقال ذرعه القيء؛ إذا غلبه، واستقاء إذا استدعى القيء، وقد فرق الشارع بين الأمرين، فأوجب القضاء على من استقاء دون من ذرعه القيء، قال النبي : «من ذرعه قيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء؛ فليقض»، رواه الأربعة (د/ ٢٣٨٠) و (ت/ ٧٢٠) عن أبي هريرة، وقال حسن غريب، وهو قول عبد الله بن عمر كما في الموطإ (٦٧٨) وفي المدونة: «إن ذرعه القيء؛ فلا شيء عليه، وإن استقاء فعليه القضاء».

<<  <  ج: ص:  >  >>