للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١١١ - «ومن نفى رجلا من نسبه فعليه الحد».

بَيَّنَ هنا أن القذف كما يكون بقول المرء لأحد أنت زان أو مفعول فيه أو تعمل عمل قوم لوط، يكون بنفي نسبه، لأن في ذلك قذفا لأمه بالزنى، وذلك كأن يقول للمسلم الحر المعلوم النسب أبوك ليس فلانا، أو جدك ليس فلانا عن جده لأبيه، لا فرق بين أن يكون المقذوف ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا، قالوا ولو كان أبواه رقيقين أو كافرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>