للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٤ - «ولا شهادة عبد ولا صبي ولا كافر».

تُرَدُّ شهادة الصبي لأنه غير مكلف، وكذلك العبد مع أنها مختلف فيها، لأنه ليس من رجالنا كما قالوا، ولأنه مستغرق في خدمة سيده، واشتغاله بالشهادة أَدَاءً وتَحَمُّلاً يُفَوِّتُ عليه ذلك، أما الكافر فشهادته على المسلمين لا تقبل بالإجماع، واختلف في قبولها على مثله، وفي الوصية في السفر عند عدم المسلم.

واعلم أن المعتبر في الشهادة وقتُ الأداء لا وقت التحمل، فكل من الصبي والعبد والكافر تقبل شهادتهم إذا أدوها بعد زوال المانع بشرط أن لا تكون قد ردت بذلك المانع، لما يترتب على التراجع عن الحكم الأول من الاضطراب، ولأن من ردت شهادته قد يسعى في رفع المعرة التي لحقته بسبب رد شهادته.

<<  <  ج: ص:  >  >>