للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٢ - «وإن كان أخ وأخت فأكثر شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان مع الأخ ذو سهم بدئ بأهل السهام وكان له ما بقي وكذلك يكون ما بقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم».

كرر جملتي الشرط والجزاء الأولى ليرتب عليها ما بعدها، وهو أمر معروف، ومراده أن الأخ له ثلاث حالات: حالة الانفراد واحدا أو أكثر فله المال كله، وحالة التعصيب لأخته من نوعه، والثالثة ما إذا وجد صاحب فرض فإنه يبدأ به، وما بقي فهو له أو مع من يعصبهن من أخواته، ويشاركه في هذه الحالات مثلا الابن وابن الابن والجد.

المثال الأول: الورثة هم زوج، وأخ شقيق، وثلاث أخوات كذلك، فالمسألة من اثنين، للزوج النصف، والباقي وهو واحد لا ينقسم على خمسة وهي سهام أهل التعصيب، فنضرب الاثنين في عدد المنكسر عليهم، فتصح المسألة من عشرة، للزوج نصفها خمسة، ولكل من الأخوات الثلاثة واحد، وللأخ اثنان.

المثال الثاني: الورثة هم: زوج، وأخ شقيق، وأخ لأم، فللزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخ لأم السدس لانفراده، لأن الميت يورث كلالة، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا، فالمسألة من ستة، للزوج نصفها ثلاثة، وللأخ لأم سدسها واحد، وللأخ الشقيق الباقي وهو اثنان.

المثال الثالث: زوج، وأخت شقيقة، وأخت وأخ لأب، فالمسألة من اثنين، للزوج نصفها واحد، والنصف الآخر للأخت، ولا شيء للذين للأب لأنهم عصبة، ولو كانت المسألة فيها زوجة بدل الزوج لكانت من أربعة، للزوجة ربعها واحد، وللأخت نصفها اثنان، والباقي واحد لا ينقسم على ثلاثة التي هي سهام المعصبين، فنضرب عدد سهامهم في أربعة، فتصح من اثني عشر، للزوجة ثلاثة، وللأخت الشقيقة ستة، وللأخ لأب اثنان، وللأخت لأب واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>