٠٩ - «ولا يجر الرجل إزاره بطرا ولا ثوبه من الخيلاء وليكن إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه».
تطويل الثوب مراتب أربعة: أن ينزل عن الكعب، أو يجر اختيالا، وهذان محرمان، والثالث أن يكون من الكعب فما فوق، وهذا واجب، والرابع أن يكون إلى نصف الساق، وهذا مندوب، وقد روى مالك وأحمد والشيخان وأصحاب السنن عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال:«من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله إن إزاري يسترخى إلا أن أتعاهده، فقال رسول الله ﷺ:«إنك لست ممن يفعله خيلاء»، وهو في الموطإ أيضا عن أبي هريرة، وفيه دليل على أن جر الثوب للمخيلة من الكبائر لأن عدم نظر الله تعالى إلى فاعله يدل على غضبه عليه، وذلك من علاماتها، والأحاديث في هذا الأمر كثيرة لا يشك المطلع عليها أن ذلك كبيرة، فإن فيها نفي تزكية الله للفاعل، أي عدم تطهيره من الذنوب فيستوجب النار، وفيها عدم تكليمه، وغير ذلك.
فأما أن الثوب ينبغي أن يكون إلى الكعبين فلقول النبي ﷺ:«ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار»، رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة، ورواه مالك من جملة حديث لأبي سعيد، ورواه أحمد عن الأول، والنسائي من حديث حذيفة، والمقصود أن الموضع المغطى بما تحت الكعبين في النار، وهو من إطلاق الحال وإرادة المحل، كما في لفظ الغائط، وقيل غير ذلك، ويحتمل أن يكون على ظاهره فيدل بفحواه على أن اللابس أولى أن يكون معذبا بالنار، فليتبين امرؤ هذا المعنى، وليربأ بنفسه عن أن يكون معترضا على كلام نبي الله ﷺ بمحض رأيه، ومهما يكن ففيه دلالة على تحريم نزول الثوب عن الكعب من العالم بالحكم ولو من غير اختيال، وروى أحمد عن أنس قال، قال رسول الله ﷺ: «الإزار إلى نصف الساق، فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال: «إلى الكعبين لا خير