للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٥ - «ويكره قتل الضفادع».

لو ضم هذا إلى الكلام عن قتل النملة لكان أجود، وقد روى أبو داود عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي عن قتلها».

قلت: نهيه عن استعمالها دواء مع الحاجة إليها، وما في التداوي من المسامحة أحيانا يدل من باب أولى على النهي عن قتلها لغير ذلك مما هو دون الدواء، كما يدل على تحريم أكلها فيما يظهر، والمذهب خلافه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>