للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٣ - «وإن كان الدين أو العرض من ميراث؛ فليستقبل حولا بما يقبض منه».

الدين الذي تقدم الكلام عليه؛ هو دين القرض، فإنه يزكى لعام واحد بعد قبضه، ولو أقام عند المدين أكثر من حول، أما إن تأخر تسلم الدين، وكان ميراثا، أو صداقا، أو عوض خلع، أو إجارة عامل، أو كراء دابة، أو مؤخر جراية، أو أرش جناية، أو دية؛ فإنه يستقبل به حولا من يوم قبضه إن كان نقدا، فإن كان عرضا؛ استقبل بثمنه حولا من يوم بيعه، قالوا ولو تركه عند من كان عنده فرارا من الزكاة، ولعل ذلك لأن الزكاة ليست واجبة في عينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>