للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حبيب عن ابن الماجشون عن مالك أن المأموم يسكن أي يسكت، فإذا كبر الخامسة سلم بسلامه، وهذا هو الأقيس، وهو قول أشهب ومطرف، بل الصواب إن شاء الله: متابعته في عدد التكبير.

أما رفع اليدين عند التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة فأمر متفق عليه في المذهب، إلا ما ذكره الفاكهاني عن مالك كما في حاشية الشيخ علي الصعيدي، على شرح أبي الحسن للرسالة، وأخشى أن يكون الفاكهاني قد توهم؛ فنسب لمالك ما روي عن ابن القاسم من ذلك كما في النوادر، أما رفع اليدين في باقي التكبيرات ففيه روايتان: أولاهما لابن وهب عن الإمام أنه استحب رفع اليدين في كل تكبيرة، وقال إنه ليعجبني، ووجهها أنه ثبت ذلك من فعل ابن عمر ، علقه البخاري في صحيحه، باب سنة الصلاة على الجنائز، ووصله في جزء رفع اليدين، كما ثبت الرفع عن غير ابن عمر من الصحابة ومن دونهم، وقد ذ كر بعضهم في المدونة، والرواية الثانية لابن القاسم وابن زياد يرفع في الأولى فقط، ووجهها عدم صحة المرفوع فيما عدا الأولى، ويظهر أن قول المؤلف فلا بأس أشار به لقول أشهب حيث رأى التخيير في الرفع في التكبيرات الثلاثة، والتعبير بالتخيير فيه شيء.

أما الدعاء بعد الرابعة فهو الذي اختاره اللخمي، كما أشار إليه خليل بقوله: «ودعا بعد الرابعة على المختار»، ويبدو أن اللخمي اختاره من اختلاف سحنون وغيره، فقد كان سحنون يرى الدعاء بعد الرابعة، قالوا إنه قاسه على بقية التكبيرات، وليس بلازم أن يكون قياسا، لاحتمال اطلاعه على النص كما سيأتي، وقال ابن أبي زيد في النوادر: «وفي غير موضع لأصحابنا إذا كبر الرابعة سلم، وكذلك في كتاب ابن حبيب وغيره، قال ابن حبيب: وروي أن ابن عمر كان يدعو بعد الرابعة لنفسه ولوالديه»، والذي اختاره اللخمي هو الحق لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى قال: «شهدته وكبر على جنازة أربعا، ثم قام ساعة - يعني يدعو - ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسا؟، قالوا: لا، قال: إن رسول الله كان يكبر أربعا»، رواه البيهقي بسند صحيح كما قال المحدث العلامة الألباني في أحكام الجنائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>