للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلزم بالقصد إليه؛ فأحرى أن يقع الاستثناء بالقصد، وهو ليس إلا إخراجا لبعض الجملة.

فإذا اكتملت تلك الشروط ولم يفعل المرء ما حلف على فعله، أو لم يترك ما حلف على تركه؛ نفعه الاستثناء، فلا كفارة عليه، وإن لم تتوفر لم ينفعه استثناؤه، كما لو فصل بين حلفه وبين الاستثناء بغير ما هو ضروري كالسعال ونحوه، أو جرت عادته بذكر الاستثناء من غير قصد، أو قاله تبركا بذكر الله تعالى، قال مالك في الموطإ (١٠٢٦): «أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها، ما لم يقطع كلامه، وما كان في ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا، قبل أن يسكت، فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له».

لكن قد جاء ما يدل على أن من حلف وسكت ثم استثنى، فله استثناؤه، كما في حديث سماك عن عكرمة أن رسول الله قال: «والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، ثم قال: إن شاء الله»، رواه أبو داود (٣٢٨٥) مرسلا، وترجم عليه بقوله: «الاستثناء في اليمين بعد السكوت»، وقال: «وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أسنده عن النبي ، وقال الوليد بن مسلم عن شريك: «ثم لم يغزهم»، انتهى، وقد صججه الألباني، فقوله ثم قال؛ ظاهر في الفصل، وفي رواية لأبي داود التصريح بالسكوت، فيمكن حمله على العذر، ويمكن حمله على الظاهر وهو المقدم، لأنه لو سعل أو تنحنح؛ لنقله الراوي، ولم يقل سكت.

<<  <  ج: ص:  >  >>