للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٩٥ - «ولو فصل قبل الحولين فصالا استغني فيه بالطعام؛ لم يحرم ما أرضع بعد ذلك».

إذا فصل الولد عن الرضاع قبل الحولين؛ واستغنى بالطعام؛ فلا يترتب على الرضاع أثره، لأنه لا ينشز العظم، ولا ينبت اللحم، بل الحكم للطعام غير اللبن، فإنما الرضاعة من المجاعة كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة، أي أن الرضاعة التي تنشر الحرمة هي ما كان الرضيع في حاجة إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>